الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
126
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن : لكن يضعّف هذا الاشكال : اوّلا : بانتقاضه بورود مثله فى نظيره الثّابت بالاجماع كالاقرار بالاقرار . و مخالفة قبول الشّهادة على الشّهادة لو سلّمت ليست من هذه الجهة . و ثانيا : بالحلّ : و هو انّ الممتنع هو توقّف فرديّة بعض افراد العامّ على اثبات الحكم لبعضها الآخر كما فى قول القائل : كلّ خبرى صادق او كاذب . امّا توقّف العلم ببعض الافراد و انكشاف فرديّته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر كما فيها نحن فيه فلا مانع منه . و اما ثالثا : فلانّ عدم قابليّة اللّفظ العامّ لان يدخل فيه الموضوع الّذى لا يتحقّق و لا يوجد الّا بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر لا يوجب التّوقّف فى الحكم اذا علم المناط الملحوظ فى الحكم العامّ و انّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر . فاخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر : اخبرنى عمرو بانّ زيدا عادل و ان لم يكن داخلا فى موضوع ذلك الحكم العامّ و إلّا لزم تأخّر الموضوع وجودا عن الحكم الّا انّه معلوم انّ هذا الخروج مستند الى قصور العبارة و عدم قابليّتها ، لشموله لا للفرق بينه و بين غيره فى نظر المتكلّم حتّى يتأمّل فى شمول الحكم العام له بل لا قصور فى العبارة بعد ما فهم منها انّ هذا المحمول وصف ، لازم لطبيعة الموضوع و لا ينفكّ عن مصاديقه ، فهو مثل ما لو اخبر زيد بعض عبيد المولى بانّه قال لا تعمل باخبار زيد ، فانّه لا يجوز له العمل به و لو اتّكالا على دليل عامّ يدلّ على الجواز و يقول انّ هذا العام لا يشمل نفسه ، لانّ عدم شموله له ليس الّا لقصور اللّفظ و عدم قابليّته للشّمول لا للتّفاوت بينه و بين غيره من اخبار زيد فى نظر المولى . و قد تقدّم فى الايراد الثانى من هذه الايرادات ما يوضح ذلك فراجع . ترجمه : ( پاسخ شيخ به اشكال مذكور و تضعيف آن ) و لكن اين اشكال تضعيف مىشود : اوّلا : با نقض آن به مثلش همچون اقرار به اقرار كه بالاجماع مقبول است و مخالفت با قبول شهادت بر شهادت ( و عدم اجراى ادلّهء شهادت برآن ) به فرض وقوعش در خارج نه از اين جهت است كه در اشكال سابق الذكر گفته شد .